<BLOCKQUOTE>
حتى نعلم ما هي الوصية نعود إلى أهل الفقــه والعلم و الاختصاص لنرى تعريف الوصية عندهم
الوصيه في اللغة :-
الوصل ، مأخوذة من وصيت الشئ أصيه إذا وصلته .
والوصية هي الإيصاء ، و تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر ، حال حياته أو بعد وفاته ، يقال : أوصيت إليه : أي جعلته وصياً يقوم على من بعده . و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ : الوصاية
والفقهاء فرقوا بين اللفظين فقالوا :-
إن معنى أوصيت إليه : عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلاً . و خصوا هذا بالوصاية و الإيصاء . و معنى أوصيت له : تبرعت له و ملكته و ملكته مالاً و غيره . وخصوه بالوصية .و تطلق أيضاً على جعل المال للغير : يقال : وصيت بكذا أو أوصيت بكذا ، أي جعلته له ، و الوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال و الإيصاء أو الوصاية .
في الاصطلاح الشرعي :-
هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان المملك عيناً أم منفعة ، كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفلان ، أو لجهة خير بعد وفاة الموصي ؛ ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية. فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.</BLOCKQUOTE>
(( ماهي الوصيــه ))
حتى نعلم ما هي الوصية نعود إلى أهل الفقــه والعلم و الاختصاص لنرى تعريف الوصية عندهم
الوصيه في اللغة :-
الوصل ، مأخوذة من وصيت الشئ أصيه إذا وصلته .
والوصية هي الإيصاء ، و تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر ، حال حياته أو بعد وفاته ، يقال : أوصيت إليه : أي جعلته وصياً يقوم على من بعده . و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ : الوصاية
والفقهاء فرقوا بين اللفظين فقالوا :-
إن معنى أوصيت إليه : عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلاً . و خصوا هذا بالوصاية و الإيصاء . و معنى أوصيت له : تبرعت له و ملكته و ملكته مالاً و غيره . وخصوه بالوصية .و تطلق أيضاً على جعل المال للغير : يقال : وصيت بكذا أو أوصيت بكذا ، أي جعلته له ، و الوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال و الإيصاء أو الوصاية .
في الاصطلاح الشرعي :-
هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان المملك عيناً أم منفعة ، كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفلان ، أو لجهة خير بعد وفاة الموصي ؛ ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية. فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.</BLOCKQUOTE>